06
May 05, 2026 13:36
· 1:17:28
· Arabic
· Whisper Turbo
· 2 speakers
Bu transkriptin müddəti bitdi 25 günlər.
Daimi saxlama üçün yüksəlt →
Yalnız göstər
0:00
S…
Speaker 1 (06)
بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى اللهم أصل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى
0:29
S…
Speaker 1 (06)
ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو لقاءنا الأخير بعون الله وتوفيقه في تدارسنا لكتاب الورقات لورقات إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمة الله عليه واللقاءات الخمس المتقدمة ابتدأنا فيها من أول الكتاب ومررنا بمجمل أبوابه على نحو متوسط
0:58
S…
Speaker 1 (06)
بين الإيجاز وبين ضرب المثال والشرح والتوضيح بما أرجو أن يكون قد حقق المقصود نبتدئ الليلة بعون الله وتوفيقه من باب القياس والقياس أحد الأدلة التي يعمد إليها فقهاء الشريعة لاستنباط الأحكام الأبواب السابقة كانت حديثا
1:20
S…
Speaker 1 (06)
عن الأدلة والدلالات كان حديثا عن دلالة القرآن والسنة وكيفية استنباط الأحكام منهما من خلال قواعد الدلالات في الأمر والنهي في العام والخاص في المبين والمجمل في المطلق والمقيد في الظاهر والمؤول في النسخ وصوره وأحكامه
1:39
S…
Speaker 1 (06)
ثم كان الحديث البارح عن دليل إجماع والسنة وكان هناك باب مهم أيضا هو باب التعارض بين الأدلة فيما يبدو في الظاهر للمجتهد والفقيه والناظر في الأدلة والمسارق التي نص عليها أهل العلم للخروج من هذا الإشكال والجمع بين الأدلة والخروج بجواب تلتأم معه الأدلة وتتفق
2:05
S…
Speaker 1 (06)
الحديث الليلة عن دليل القياس هو أحد الأدلة الكبرى التي يعمد إليها الفقهاء لاستنباط الأحكام ومحل القياس إذا لم يجد الفقيه في النازلة نصا يسعفه للدلالة على حكم المسألة التي يريد فهو عندئذ ينظر في دليل لحكم منصوص عليه ثم يقيس عليه أي يلحق المسألة التي يبحث عن حكمها
2:33
S…
Speaker 1 (06)
يلحقها بمسألة أخرى شبيهة بها ولها تعلق بها وقد وجد لها حكما في الشريعة فيعطيها الحكم ذاته وهو مصطلح عليه بالقياس القياس كما قلته أحد الأدلة التي يعمد عليها الفقهاء
2:51
S…
Speaker 1 (06)
والتي يجتهدون فيها في تحرير صوره وأنواعه وضبط طرق القياس حتى يكون صحيحاً معتمداً وإخراج ما لا يعتمد من أدلة القياس نحو ذلك دليل القياس أحد الأدلة الكبرى من جهة والصعبة من جهة أخرى التي يتفاوت فيها الفقهاء المجتهدون ويتمايزون فيها تمايزاً كبيراً إذن دليل القياس واستعماله مسلك وعر
3:21
S…
Speaker 1 (06)
ليس باليسير الذي يتعاطاه كل من تناول الفقه واستعمله لكنه يحتاج إلى دربة طويلة ودراية لأنه يتكئ على جملة من المعالم والخطوات عسيرة صعبة رفيعة المنال يحتاج الفقه في الوصول إليها أن يكون قد سلك خطوات جيدة حتى يتمكن من استعمال القياس
3:46
S…
Speaker 1 (06)
ولهذا يقول إمام الحرمين الجوين رحمه الله في البرهان وهو يتحدث عن القياس يقول هو مناط الاجتهاد ومنه يتشعب الفقه لأن نصوص الكتاب والسنة محصورة ومواقع الاجتهاد معدودة والوقائع لا نهاية لها فهو يبين أن استعمال القياس مهم للفقيه لأن النصوص معدودة
4:12
S…
Speaker 1 (06)
وأما الوقائع فهي متجددة كثيرة لا نهاية لها فإذا أردت أن تبحث لكل مسألة نازلة دليلا في الكتاب والسنة عجزت لأن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية ولا يمكن أن تستعملها حتى تغطي كل مسألة مما تريد البحث عنها لا تستطيع أن تبحث لها عن نص يتناولها بالحكم
4:37
S…
Speaker 2 (06)
فهو يبتدأ بتعريف القياس ثم ذكر بعض أنواعه وينتقل للحديث عن أركانه نعم القياس وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه ابتدأ رحمه الله بتعريف القياس
5:00
S…
Speaker 1 (06)
اصطلاحا تعريفا مباشرا قال هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم أو في الحكم بعلة تجمعهما لا فرق هذا التعريف وغيره من التعريفات الأصوليين يحدصون فيها على أن يتناول التعريف الأركان الأربعة للقياس وهي الأصل والفرع والحكم والعلة الجامعة بينهما
5:24
S…
Speaker 1 (06)
وقبل أن أشرح التعريف وأتكلم عنه نتناول مثالا يتضح به مثل هذا التعريف وسواه جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام النص على أصناف ربوية أن يدخلها الربا ويشترط فيها في بيعها التقابض والتماثل إباعت بجنسها أو التقابض فقط إذا بيعت بغير جنسها في حديث عبادة
5:49
S…
Speaker 1 (06)
الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد هذه الأصناف الستة التي اصطلح الفقهاء على تسميتها بأصناف ربوية الذهب والفضة وأربعة مطعومات البر والشعير والتمر والملح
6:19
S…
Speaker 1 (06)
هذه يدخلها الريبا لأن الحديث نص عليها فدخول الريبا أو جريان الريبا في هذه الأنواع الستة المذكورة منصوص عليها فإذا جاء الفقيه وقال الأرز مثل البر ويدخله الريبا كما يدخل في البر ونزل عليه حكم البر المنصوص إذن هو قاسه عليه هكذا باختصار شديد الأرز غير مذكور في النص
6:47
S…
Speaker 1 (06)
بل كان غير موجود أصلا عندهم في صدر الإسلام ولا كان طعاما معروفا لكن لما حدث وانتشر وعرفه الناس وأكلوه أصبح طعاما وقوتا لكثير من الآدميين نظر الفقهاء فإذا هو لا يختلف عن البر في حكمه فجعلوا له حكم البر في جريان الربا فيه ومن باع أرزا بأرز من نوعين مختلفين اشترط في حقه التماثل والتقابض
7:16
S…
Speaker 1 (06)
وجعلوه في مثل قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد الحديث ما ذكر الأرز فانظروا إلى أن الأرز في المثال ها هنا فرع والبر أصل الأصل ما هو هو الذي تناوله الدليل بالنص عليه هذا هو الأصل الفرع هو المثال الذي يريد الفقيه بحث حكم عنه وإعطائه حكم مناسب له
7:45
S…
Speaker 1 (06)
فالأرز هو الفرع والبر هو الأصل والحكم الذي نص عليه الدليل في البر ما هو هو جريان الربا فيه فهذا الحكم هو الذي نريد تعديته أو إيصاله أو إدخاله إلى الأرز فأنت تريد تعدي الحكم من محل النص إلى محل لا نص فيه فأنت قست الأرز على البر ما معنى قسته عليه
8:16
S…
Speaker 1 (06)
الحقته به وساويته به ولهذا يقولون في تعريف القياس إلحاق فرع بأصل أو يقولون تسوية فرع بأصل إلحاقه أو تسويته به في ماذا في الحكم إذن عندك فرع وعندك أصل وعندك حكم حتى يتم لك ويتسنى لك إلحاق هذا الفرع بذلك الأصل عليك أن توجد علة مشتركة بينهما
8:42
S…
Speaker 1 (06)
عليك أن تكتشف العلة التي من أجلها جاء الحكم في الأصل وتتأكد من وجودها في الفرع فكأنك تبني جسرا بينهما يتسنى لك به تمرير الحكم من الأصل إلى الفرع في هذا المثال نظرت إلى البر
8:59
S…
Speaker 1 (06)
فتحاول أن تجد علة إن لم تكن منصوصة في الدليل وها هنا ليست منصوصة فنظر الفقهاء في الحديث واجتهدوا في البحث عن العلة التي من أجلها جاء تحريم الربى في هذه الأنواع لما فمن الفقهاء من قال العلة هي الطعم كونه طعاما ومنهم من قال بل هو الكيل والوزن ومنهم من جمع فقال لا بد أن يكون طعاما مكيلا
9:26
S…
Speaker 1 (06)
ومنهم من ضاف إليه شرط الاقتيات والادخار أن يكون طعاما من شأنه أن يكون قوت البلد ويمكن أن يدخر على خلاف بينهم في تحديد العلة في هذا المثال تحديدا فإذا أنا كنت ممن يرى أن العلة هي الطعم كونه طعاما فأنظر إلى الأرز فإذا هو طعام مثل البر لا فرق بينهما وإذا هو يستعمله الناس قوتا لهم ويدخرونه وهو قوت الناس
9:54
S…
Speaker 2 (06)
فأرى أن الحكم الذي جاء في البر هو مناسب تماما لأن يوجد
10:00
S…
Speaker 1 (06)
مثله في الأرز وهذا هو القياس والعلة الموجودة في البر التي من أجلها حرم الربا هي موجودة في الأرز وهي كونه طعاما أو قوتا أو مدخرا أو طعاما يكال أي كانت العلة التي يبحث عنها الفقه فإذا أوجد العلة في الأصل ووجدها موجودة في الفرع عد الحكم إليه فتم له القياس فهذه أركان الأربعة لأي قياس يستعمله الفقهاء
10:28
S…
Speaker 1 (06)
أصل وفرع وحكم وعلة جامعة بينهما وهو الذي تناوله تعريف إمام الحرمين رحمه الله قال وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل ما معنى رده؟ إلحاقه به في حكم أو في الحكم بعلة تجمعهما أنظر ذكر الفرع وذكر الأصل وذكر العلة وذكر الحكم هذه الأركان الأربعة التي يتناولها تعريف الأصليين عادة للقياس في تعريف أيسر من هذا
10:59
S…
Speaker 1 (06)
ذكره ابن الحاجب رحمه الله وهو استقاه من التعريف الآمدي قال مساوات فرع لأصل في علة حكمه لأنه تساوى معه في العلة فساواه معه في الحكم فذكر أيضا الفرع والأصل والعلة والحكم في كلمات معدودة يتفاوتون في التعريف ولا يهمنا الآن كثيرا هنا إذا تم تصور
11:24
S…
Speaker 1 (06)
هذا المصطلح وعرفت ما معنى القياس فإننا لن نقف كثيرا عند اختلافهم في التعريفات وما الذي يميز كل تعريف عن الآخر قال رحمه الله وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه قبل أن أذكر التقسيمات التي ذكرها يمكن الإشارة إلى أن كثيرا من الأمثلة التي تضرب عادة في الأصول في باب القياس يضرب المثال عادة بالنبيذ والخمر
11:54
S…
Speaker 1 (06)
وأن النبيذ حرم قياسا على الخمر والخمر هو الأصل والنبيذ هو الفرع والحكم هو والعلة هي الإسكار يقول الأصل هو الخمر حرم من أجل كونه مسكرا العلة ذاتها وجدت في النبيذ فلأنها موجودة في النبيذ فيعطى النبيذ حكم الخمر فيصبح حراما مثله هذا المثال على كثرة ضربه في أمثلة كتب الأصول
12:22
S…
Speaker 1 (06)
عليك أن تعلم أنه مثال افتراضي تقريبي للشرح والتوضيح وليس مثالا حقيقيا والسبب أن النص تناول النبيذ بعمومه تارة وبالتصيص على النبيذ تارة لكنه يضربونه مثالا لطالب العلم حتى لا يتشعب به الأمر ومثال واضح وفي متناول الجميع ويسهل فهمه فيريدونه وإلا ليس مثالا صحيحا للقياس
12:47
S…
Speaker 1 (06)
ولا يمكن أن تقول إن الدليل في تحريم النبيذ هو القياس لا بل هو النص لقوله كل مسكر حرام هذا عموم فإن كان المسكر خمرا أو كان نبيذا تناوله النص فإذا هو محرم بالنص لا بالقياس ومثله أيضا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي قال البتع والمزر فقال كل مسكر حرام والبتع والمزر هذه أنبذة
13:16
S…
Speaker 1 (06)
نبيذ التمر ونبيذ الشعير فإذا تناولها النص فهو مثال افتراضي ويشكل على بعض طلبة العلم فيقول كيف يضرب مثالا وأجد له نصا هو مثال للتوضيح ليس إلا ومثال الأرز أولى بضرب المثال مع وضوحه أيضا وفهمه للناس وهو أقرب للتناول انقسام القياس إلى ثلاثة أقسام كما ذكره إمام الحرامين رحمه الله هو أحد تقسيمات القياس يعني يقيل لك القياس كم نوع وإلى كم قسم من قسم
13:47
S…
Speaker 1 (06)
سيكون سؤالك تقول أقسام باعتبار ماذا وهذا سؤال جيد القياس ممكن أقول لك القياس ينقسم إلى قسمين صحيح وفاسد قولي القياس ينقسم إلى صحيح وفاسد هذا التقسيم باعتبار ماذا باعتبار صحته وفساده طيب هذا التقسيم الذي أورد إمام الحرمين هو باعتبار ماذا قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه باعتبار ماذا وكل أنواع حتى صحيح وفاسد أنواع
14:17
S…
Speaker 1 (06)
لكن ما ضابط التقسيم باعتبار ماذا باعتبار درجة تحقق العلة في القياس وكل القياسات لابد فيها من علة لكن هذا التقسيم على كل ينبغي أن تعلم أيضا أن تقسيمات الأصولية للقياس كثيرة وهذا واحد منها إذن هذا التقسيم للقياس باعتبار درجة تحقق العلة في القياس يعني نحن متفقون على أن العلة تركن
14:47
S…
Speaker 2 (06)
لكن العلة هذه تارة تكون قوية التي تستخدم في القياس فيسمى قياس علة وتارة يضعف أثرها أو دورها في القياس فيسمى قياس دلالة
15:00
S…
Speaker 2 (06)
وحيانا ينعدم فيسمى قياس شبه وسيأتيك المصنف رحمه الله بتعريف لكل واحد ونضرب له المثال نعم فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم يقول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم ما معنى موجبة أنه من قوة ظهور العلة يتعين وجود الحكم مثال قال الله تعالى في حق الوالدين فلا تقول لهما أفن ولا تنهرهما
15:30
S…
Speaker 1 (06)
هذا النهي ودلالته التحريم فيحرم التأفف في الوالدين ويحرم انتهارهما بأي صورة إذا كان هذا الحكم المنصوص في التأفف والانتهار والغرة في التعامل فما حكم ما هو أشد من ذلك كالضرب أجاركم الله أو اللعن والشتم في حق الوالدين والعياذ بالله ستقول إنه حرام ومن باب أولى
16:02
S…
Speaker 1 (06)
في صورة يسيرة جدة لفهم القياس ستقول هذا قسناه على التأفف لأن التأفف الذي ندل عليه الدليل بالتحريم صراحة وبالنص عليه كان لأي علة لإيذاء الوالدين فكل ما اجتمل من التصرفات على إيذاء للوالدين فهو حرام مثله
16:25
S…
Speaker 1 (06)
لاحظ ها هنا العلة موجبة لما؟ لأنها موجودة وبصورة أوضح وأكد في الفرع الذي نتكلم عنه وهو اللعن أو الشتم أو الضرب تحقق الإذاء فيه أشد من التأفف فهذا مثال لقياس علة أن العلة ها هنا الموجودة في الأصل هي موجودة بصورة واضحة وأقوى منها في الفرع فهذا يسمونه قياس؟ قياس؟
16:52
S…
Speaker 2 (06)
علة قياس علة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم نعم وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخرين نأخذ مثالا آخر لقياس العلة قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هذا الوعيد في أكل أموال اليتامى جاء في أكل أموالهم
17:19
S…
Speaker 1 (06)
فما حكم من أتلف أموال اليتيم ولم يأكلها طبعا المقصود بالأكل ها هنا الاستفادة وعبر بالأكل لأنه غالب وأوجه الانتفاع فلو أخذ مال اليتيم واشترى به عقارا يقول ما أكلته واشترى به متاعا وأثاثا ومركوبات ومزارع وقال ما أكلته لا عبر بالأكل ها هنا لأنه غالب وجه الانتفاع لكن السؤال ها هنا ماذا لو أتلفه عمدا ما أكله من تفع به أصلا
17:48
S…
Speaker 1 (06)
أخذه فأتلفه أفسد ماله سلط عليه لصا أو أحرقه أو تركه يضيع ينتهب تعمدا هل أكله ما أكله فما حكم تعمد فعله في إتلاف مال اليتيم من أين قلت حرام قسته على الأكل ما العلة الجامعة هو إضاعة حق اليتيم إضاعة حقه وهذا متحقق سواء بالأكل أو بالإتلاف فمثل هذا
18:20
S…
Speaker 2 (06)
يعني لا يختلف فيه فقيهان ولن يقف أحد ويتردد يقول لا الدليل نص على كذا والصول الثاني لا بأس بها ولم يدل الدليل على تحريمها فهذا هو مثاله يسمونه قياس علة نعم وقياس الدلالة وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم هذه درجة ثانية
18:46
S…
Speaker 1 (06)
قال أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة يعني هي أضعف من العلة في النوع الأول العلة تكون دالة يعني غاية ما فيها أن تكون دليلا ما معنى دليلا يقول فيها إشارة يمكن أن تعلق الحكم عليها ويمكن أن تناقش أيضا هي ليست مسلمة
19:10
S…
Speaker 1 (06)
فهي ليست موجبة للحكم بل هي دليل عليه إذن فيها إشارة للحكم بصورة أضعف من المثال الأول يقول اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في مال الصغير مال الصغير كأن يموت أبوه ويترك له مالا وهو يتيم فهل تجب الزكاة في ماله إن قلت هو غير بالغ
19:35
S…
Speaker 1 (06)
ومن يرى تعلق وجوب الزكاة في الذمة يرى أن ذمة الصبي ليست محل تكريف فلا يجب الزكاة فيه ومن يقول الزكاة واجبة في عين المال وهي حق لله تعالى بغض النظر عن مالكه يجب الزكاة في مال الصبيان والمسألة بالجملة محل خلاف بين الفقهاء لكن تعال معي في هذه الطريقة في الاستدلال من يقول إن الزكاة واجبة في مال الصبيان
20:00
S…
Speaker 1 (06)
وأتى بجملة من الأدلة واحد منها القياس فقال لك كالتالي الزكاة واجبة في مال الصبي مد لي قال القياس قسته على ماذا يقول قسته على مال البالغ قست مال الصبي على مال البالغ ما العلا قال كلاهما مال يتحقق فيه النماء والكثرة
20:26
S…
Speaker 1 (06)
هو نظر إلى أن مال الكبير البالغ وجبت الزكاة فيه لهذه العلة أي علة نماء المال يقول نماء المال الذي وجبت من أجله الزكاة في مال الكبير البالغ موجودة في مال الصبي فقاسه عليه هل هذه الدرجة في تحقق العلية واقتضائها للحكم هي في درجة لعن الوالدين والشتمع لا تقول لهما أف
20:54
S…
Speaker 1 (06)
شو أنتم أدركتم الآن بداهة من البداية أنا ليست في درجتها إذن درجة أنزل بمعنى أنه يمكن أن يخالف فيه المخالف ويمكن أن يبدي وجها آخر لا يسلم بهذا القياس أو يعترض عليه بوجوه من الاعتراض هذه يسمونه قياس دلالة هي أنزل درجة من قياس العلة أدى النوع الثالث نعم
21:19
S…
Speaker 2 (06)
وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله طيب قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين قياس الشبه لا وجود للعلة فيه شوف كيف ترقينا علة مقتضية للحكم نزلنا درجة ثانية علة تدل على الحكم ولا تقتضيه الدرجة الثالثة لا علة لا يوجد علة
21:47
S…
Speaker 1 (06)
طيب كيف لا يوجد علة ثم قسنا ونحن نكون من أركان القياس وجود العلة يقول هذا يسمونه قياس شبه قياس الشبه أن يتردد الفرع بين أصلين تكون عندك مسألة فلما تبحث عن أصل لتلحقه به يتردد بين فرعين له شبه بكل واحد منهما له شبه وليست علة مشتركة ما نقصد بالشبه هل الشبه الظاهري في الصورة والشكل نعم إلى حد كبير
22:17
S…
Speaker 1 (06)
ولا توجد علّة يبنى عليها الحكم ولهذا قياس الشبه أضعف أنواع الأقيسة عند الأصوليين ولهذا قال إمام الحرمين كما في بعض الطبعات عندكم ولا يصار إليه يعني مهما وجدت علّة ما يصرح أنفعول على قياس الشبه بل إذا استعمل الفقيه قياس الشبه في مسألة وله فيها مخالف أول جواب يقال عنه إن هذا قياس شبه وهو ضعيف
22:43
S…
Speaker 1 (06)
يعني لا يكاد يتماسك دليلا يقوى في محل الخلاف بين الفقهاء أشهر الأمثل التي يضربونها في قياس الشبه مسألة العبد إذا جنى أو أتلف العبد إذا جنى أو أتلف مالا لغيره فإن الإطلاف يتعلق به فهل يضمن أو في رقبته بمعنى أن العبد إذا جنى فهل هو يلحق بالحر فيضمن قيمة ما أتلف
23:11
S…
Speaker 1 (06)
وبالتالي يتحمل سيده في تضمينه كما لو جنى الحر كما لو جنى ابنه ابن هذا السيد سيد العبد فإنه يتحمل قيمة ما أتلف أو هو يلحق بالبهيمة وسائر الأمتعة فتكون الجناية في رقبته بمعنى أنه يباع ويكون ليس محلا لتنزيل حكم الضمان يعني هل هو ضمان أم هو جناية تتعلق برقبته
23:42
S…
Speaker 1 (06)
الخلاف هذا يتنزل في منزلة العبد هل يلحق بالحر أو يلحق بالبهيمة يعني لو أن إنسانا عنده عبد وعنده صبي صغير وعنده بهيمة شات فإذا أتلفت الشات شيئا لأموال الجيران أو أتلف ابنه الصغير أو أتلف العبد فكل واحدة لها مسألتها وحكمها إلحاق العبد بالبهيمة له شبه وإلحاقه بالحر له شبه
24:14
S…
Speaker 1 (06)
إلحاقه بالحر كونه آدم ويتعلق به شيء من التكليف وليس كل التكاليف إلحاقه بالبهيم له شبه وهو أنه مال يباع ويشترى ويوهب ويملك إرثا ونحوه هو مال ينتقل بالبيع بغيره مصور التملك الشرعي فلما ينظر الفقيه فإذا بالعبد يتردد بين أصلين
24:40
S…
Speaker 1 (06)
وله شبه بكل واحد فماذا يصنع يلحقه بأكثرهما شبها فيأتي الفقيه ويقول أنا أرى أن شبهه بالمال يعني بالبهيمة أو بسائر أنواع الأموال هو أكثر شبها ويعدد وجوه الشبه واحد اثنين ثلاثة أربعة فإذا رآه أكثر شبها
25:00
S…
Speaker 1 (06)
به أعطاه حكمه وقال لهو يباع ويورث ويوقف ويتملك هبة وتضمن أجزاؤه بالنقص من قيمته ونحو هذا بخلاف الحر ولا يشبهه إلا في الآدمية وفي بعض صور التكليف فهذا مثال لقياس الشبه قبل أن ننتقل للشروط التي سيكون المصنف الآن رحمه الله سأقف هنا وقفتان الأولى قياس الشبه فيه خلاف كبير بين الأصوليين في تعريفه
25:28
S…
Speaker 1 (06)
أيضا وفي الأمثلة له وفي الدلالة عليه خلاف في المصطلح نفسه قياس الشبه ولهذا لا يشكل عليك لو فتحت بعض كتب الأصول أو وجدت لبعض الأصوليين تعريفا آخر لقياس الشبه غير هذا فهذا وارد ومحل خلاف التنبيه الثاني أن هذا التقسيم وهذا التنوع عل ودلال وشبه بهذه التعريفات التي ساقها إمام الحرم رحمه الله هو أيضا أمر اصطلاح ويتفاوتون
25:57
S…
Speaker 1 (06)
في تعريفاته يعني جرى كثير من المتأخرين يعني ابن الحاجب والآمذي ومن بعدهم على تقسيمات العلة والدلالة بغير التعريف الذي أورده إمام الحرمين هنا وأنا سأريد فقط لتبين لك أوجه الخلاف يعني هم يقولون قياس العلة ما جمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة لا يقسمونه بدرجة قوة العلة لا يقول قياس العلة ما كان الجامع بين الأصل والفرع هو العلة
26:22
S…
Speaker 1 (06)
وقياس الدلالة لا يجمع فيه بالعلة بل بما يلازم العلة بأثرها أو بوصفها ولهذا يقول قياس دلالة ليست العلة موجودة يضربون له مثالا يقول مثلا أنا لما أتكلم عن تحريم الخمر وأقيص عليه النبيل ما العلة الجامعة المشتركة بينهما إذا قلت الإسكار هذا قياس علة لك تتحدث عن العلة لكن هو يقول لك
26:48
S…
Speaker 1 (06)
أنا أتحدث عن وجه آخر لهذا القياس وهو أن الخمر والنبي ذكلاهما سائل وشراب يشتركان في صورة من الصور بينهما شبه ما هو قال هو سائل يقذف الزبد مع الإسكار يعني له رغوة وتخمره يسبب له فورانا هذا الوصف ليس هو العلة هو أثر من العلة يعني لا يقول وحده علة
27:13
S…
Speaker 1 (06)
بمعنى أنه لو وجد شراباً آخر يسكر وليست فيه هذه الأوصاف لا يعطيه حكمه وإذا وجد سائلاً آخر فيه الفوران وفيه الرغوة ولا يسكر لا يعطيه حكمه مثلاً فهذا وصف فيه أثر العلة وليست العلة يسمونه قياس دلالة
27:31
S…
Speaker 1 (06)
النوع الآخر يسمونه قياس في معنى الأصل وهذا القسم لم يريده المصنف رحمه الله قياس في معنى الأصل لا يبحث عن علة بل ينفي الفارق هذا قياس بالعكس يعني لما يريد أن يلحق فرعا بأصل لا يبحث عن علة مشتركة بينهما يكتفي بنفي الفارق يسمونه أحيانا قياس قياس نفي الفارق أو قياس لا فارق يعني بمجرد أن يثبت أنه لا فرق بين الفرع والأصل
27:59
S…
Speaker 2 (06)
وينفي أي وجه من الاختلاف والفرقة تم له القياس على كل هذه المصطلحات وإنما أشرت إليها لأنه قد يقف بعضكم على تقسيم آخر للقياس وعلى مصطلحات أخرى فالباب في هذا متسع يهمك فقط أن تضبط أركان القياس وعند التطبيق تعرف الشروط الآتي ذكرها نعم ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين
28:26
S…
Speaker 1 (06)
بدأ يتكلم رحم الله عن شروط القياس حتى يكون صحيحا هناك شروط تتعلق بالفرع وأخرى بالأصل ومثلها في العلة أو الحكم قال أولا من شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل إيش تقصد بالمناسبة؟ مناسب في ماذا؟ نعم أن يناسب الحكم أن يناسب الفرع الأصل يعني يكون بينهما وجه المناسبة وهو العلة
28:54
S…
Speaker 1 (06)
أن تكون هناك وجه للاشتراك بينهما ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين أي خصمين يتكلم عنهما في مقام المناظرة والحجاج والاختلاف طيب أنا لو أردت أن أقيس وليس معي خصم وليس أمامي مخالف أنا أبحث عن دليل لمسألة فإذا لا محل لهذا الشرط يكفي أن تقول أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل صحيح
29:26
S…
Speaker 1 (06)
فإذا ثبت بدليل يكفي لكن حقيقة إذا كان هناك مخالف لك في المسألة يعني أنت تبحث عن مسألة فيها خلاف وأنت مالكي والمخالف لك حنفي أو العكس فلا يصلح أن تقيس لي في مسألة دليلك فيها أنا لا أوافق عليه كأن يكون مثلا دليلا عندك الدليل فيه عمل أهل المدينة مثلا وهو حج عند المالكية وليس عند غيرهم
29:53
S…
Speaker 1 (06)
أن يكون حديث أحد فيما تعم به البلوة ويحج عندك وليس كذلك عند الحنفية مثلا فهو أصل
30:00
S…
Speaker 1 (06)
لا يوافقك في أصل الدليل الذي بنيت عليه تأتي وتقيس عليه هو أصل الدليل لا يوافقك عليه فمن شروط صحة القياس عندما تكون في محل مخالفة أو إثبات لمسألة أمام من يخالفك أن يكون أصلك الذي تستقي منه الحكم لتقيس أن يكون محل اتفاق بينك وبين المخالف فإذا لم يكن في المخالف مسألة مخالف فيكتفي أن تقول أن يكون دليلا صحيحا بالمناسبة التعبير بخصم
30:27
S…
Speaker 1 (06)
لخصم تعبير غير لائق لا أتكلم عن عبارة إمام الحرامي لكنه مصطلح من درجة وشاع فيقال في المخالف في المساء الخصم الخصومة لفظ يوحي بشيء من النفرة وبشيء من الاعتداء والتعادية أو شيء من المواقف التي يتعنت فيها كل طرف لحقه وخلاف الفقهاء الخلاف الشرعي ليس من هذا القبيل ليس خلاف خصومة
30:53
S…
Speaker 1 (06)
هو خلاف اجتهاد بل هو خلاف ود وعلم والعلم رحم بين أهله ولهذا نبه بعض أهل العلم أن لفظة خصم وهي كما ترى كثيرة حتى في كتب الخلافات الفقهية فقه المخالف قال الخصم فإن قال الخصم كذا قلنا كذا فهي لحظة تنبيه على أنها لفظة الخصم الأولى استبدالها قال المخالف
31:16
S…
Speaker 1 (06)
قال صاحب القول الآخر قال المذهب الفناني فهي أولى من التعبير بالخصومة والخصن لأننا لسنا في منازعات ولا قصص حقوق ولا محاكم شرعية نتكلم عن خلاف فقه في ساحة الفقهاء والتعبير بالمخالف أولى طيب ومن شرط العلة ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى من شرط العلة الآن تكلم عن شرط الفرع وتكلم عن شرط الأصل هذا شرط العلة شرط العلة للطراد
31:45
S…
Speaker 1 (06)
ما معنى للطراد؟ قال أن تكون موجودة في معلولاتها أن تكون العلة متحققة في كل صورة يوجد فيها هذا الحكم الذي تريد القياس عليه أن تكون العلة موجودة فإذا وجدت واضطردت صح لك القياس عدم الطراد العلة يعني عدم تحققها في كل الصور يضعف التعليل بها فإذا ضعف ضعف قياسك أنت أيضا
32:13
S…
Speaker 1 (06)
مثال ذلك لما تتكلم عن القتل بمثقل يعني الآن القصاص إنما يكون في القتل بآلة حادة التي هي يقصد بها القتل لكن ماذا لو قتل بمثقل قتل بحجر أو قتل بخشبة ليست آلة قتل في العادة رمى على إنسان صخرة فقتله ضربه بخشبة فقتله هذا يصلمونه المثقل وهو عكس المحدد الآلة الحادة
32:40
S…
Speaker 1 (06)
فمن يقول إن هذا القتل بالمثقل يوجب القصاص سيحتاج أن يبحث عن العلة هو سيقيسها على القتل بمحدد فيقول كلاهما قتل عمد عدوان يقول هو مثل القتل بآلة حادة ذاك وجب فيه القصاص لأنه قتل عمد عدوان وهذا يجب فيه القصاص لأنه قتل عمد عدوان العلة هذه التي ذكرها الآن علة غير مضطردة
33:08
S…
Speaker 1 (06)
كيف يعني غير مضطردة يعني وجدنا صورة من الصور قتل عمد عدوان ولا قصص فيه مثل قتل الوالد لولده ستقول فيه نص أنا معك إذن العلة غير مستقيمة نص الحديث على أنه لا يقتل والد بولده لكن لو قتل الوالد ولده أليس قتلا عمدا عدوانا ستقول بلى فلماذا لم يجب القصاص لو كانت العلة مضطردة
33:37
S…
Speaker 1 (06)
لأوجدت الحكمة هذه الصورة هي مثال مثال لأن توجد العلة ويتخلف عنها الحكم هذا ماذا يسمى يسمى عندهم نقض العلة يعني ثبت عندك في صورة تخلف فيه الحكم عن العلة ما معنى التخلف أن توجد العلة ولا يوجد الحكم فهذا يعتبرونه وصفا يسمى نقض العلة ونقض العلة أحد أكبر وأعظم صور
34:06
S…
Speaker 1 (06)
نقض القياس أو فساد القياس وإذا اعترض أحد ما على القياس في أقوى وجوه الاعترام نقض العلة يعني يأتي القائس أمامي فيثبت للقياس ويبدي علته فلما أنظر في العلة وأكتشف أن علته غير مضطردة مباشرة سأعترض على قياسه وأقول قياسه كغير صحيح لأن علتك غير مضطردة إذن من شروط العلة أن تكون مضطردة فإذا لم تضطرد فقد انتقضت ونقض العلة
34:36
S…
Speaker 2 (06)
نقض العلة موجب لفساد القياس ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات
35:00
S…
Speaker 2 (06)
هو جريان الربا في البر الذي تريد تعدياته إلى الأرز مثلا من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات هو تماما نفس شرط العلة أما قلنا شرط العلة أن تكون مضطردة ما معنى مضطردة أن كلما وجدت العلة وجد الحكم لما أقول لك ما شرط الحكم ستقول لي أن يكون مصاحبا للعلة وهذا معنى الدوران
35:27
S…
Speaker 2 (06)
أما تحفظون عبارة الفقاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما هو هذا من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات بمعنى أنه يصاحب العلة إذا انتفت العلة انتفى وإذا وجدت العلة وجدت وهذا معنى قول الفقاء أن الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة
35:56
S…
Speaker 1 (06)
العلة هي الجالبة للحكم إيش معنى جالبة؟ ما معنى جالبة؟ ها؟ العلة هي الجالبة للحكم هي التي أتت بالحكم طب الذي أتى بالحكم هو الشارع أو العلة كيف تقول العلة هي الجالبة للحكم؟ طيب هذا أيضا محل نزاع كبير في كتب الأصول في تعريف العلة فمنهم من يقول هي المقتضي للحكم ومنهم من يقول هي الباعث
36:36
S…
Speaker 1 (06)
منهم من يقول هي الوصف المؤثر في الحكم اختلافهم في التعريفات الحقيقة هو مدرستان كبيرتان أشاعر معتزلة وتعود إلى أصل عقدي عندهم أقولها فقط الفائدة فيما يرى المعتزلة التحسين والتقبيح العقليين ويرون وجوب رعاية الأصلح على الله تعالى الله عن ذلك فإنهم يثبتون للأشياء أوصافا مؤثرة بذاتها
37:05
S…
Speaker 1 (06)
فالعلل عندهم تؤثر بذاتها فلذلك يعرفون بتعريفات قوية يقولون الجالبة للحكم يقولون المقتضية للحكم يقولون الباعث على الحكم والأشاعر لما كانوا في ردة فعل وعلى موقف مخالف تماما المعتزلة وانتقضوا معهم في جملة مسائل العقيدة كان هذا واحد منها أنكرت الأشاعرة مسألة التحسين والتقبيح العقليين بغلوه قابل غلوة معتزلة
37:30
S…
Speaker 1 (06)
بلغ بهم الغلو أن ينكروا أن للأشياء أوصافا من الحسن والقبح في ذاتها وأهل السنة وصف يقولون بلى توصف الأشياء بحسن وقبح لكنها لا تستلزم الحكمة
37:45
S…
Speaker 1 (06)
على كل فلما رأى لشاعرة هذا رفضوا التعريفات التي تقول هي الباعث فقالوا هي المعرف للحكم حاولوا يبحثوا عن تعريف يتفقوا مع أصلهم العقد قال هنا العلة هي الجالبة للحكم الأهل الصنية يقولون هو وصف مؤثر والتأثير ليس ذاتيا بل بجعل الله عز وجل لها تأثيرا والطراد الحكم وعدمه واجتهاد من الفقيه والنظر في المسألة هنا انتهى كلامه رحمه الله عن القياس
38:14
S…
Speaker 1 (06)
وهو على طريقته في الإيجاز إنما يجب أن أقول في ختام الحديث عن القياس هنا إن أهم باحث القياس في كتب الأصول هو الحديث عن العلة لأنها مربط الفرس أصل وفرع وحكم في النهاية يدور على تحقق العلة العلة هذه إن ثبتت في النص ودل عليها مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر
38:41
S…
Speaker 1 (06)
قال الله تعالى في مال الفيء كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم متى جاء الدليل مصرحا بالعلة فإن الفقهاء يكتفون به ويقولون هذا هو علة الحكم وفي أحيان كثيرة لا يأتي الحديث ولا الآية بذكر العلة لا تصريحا ولا تلميحا فهنا يجتهد الفقهاء في ماذا في استنباط العلة
39:11
S…
Speaker 1 (06)
وهذا الحقيقة هو أدق مسائل القياس هو البحث عن العلة واكتشافها وهذا هو أدق المسالك وعمق الغوص في مسائل القياس عند الأصولين هو اكتشاف العلة ويفردون في أبواب القياس مسائل وفصول يسمونها مسالك العلة
39:33
S…
Speaker 1 (06)
أو طرق البحث عن العلة ثم يذكرون لك الطرق التي يشتغل بها الفقهاء عادة أن تكون هذه المباحث مزعج عند الطلاب الدارسين لعلم العصور ويرونها صعبة ويرون كلام فيها مزعج ومتعب للعقل لكنه مسلك الدقيق حقيقة وفهمه لذيذ لمن تصوره وعرف ماذا يقصدون بهذا الكلام هو يقول لك هب أنك أمام بحر الشريعة ورميناك لكي تسبح فيه وقلنا لك استخرج علل الأحكام
40:00
S…
Speaker 1 (06)
المسألة إخوة ليست باليسيرة أنت تتعامل مع أحكام شرعية جليلة حكم ربانية وتجتهد بعقلك البشري القاصر أن تقول إن الإسلام حرم الربا في البر من أجل كذا
40:13
S…
Speaker 1 (06)
هذا في قدر كبير من الجرأة وتخشى أن تكون افتئاتا على الشريعة لكنك تستنفذ كل الوسائل الممكنة الذي يحملك على ذلك هي محاولة لتوسيع الحكم وإلحاق فروع ما وجدت فيها دليلا فعلى كل هو باب كبير والبحث عن العلة وطرق استنباطها أو مسالكها من أدق المسالي وأصعبها ولا يقوى عليها كما قلت في بداية الحديث إلا من رزق فهما دقيقا
40:40
S…
Speaker 1 (06)
وعمقا في إدراك مقاصد الشريعة والبحث عن العلم فهو الحقيقة يكاد يكون هذا الباب هو أصعب مباحث علم الأصول على الإطلاق لدقته وغموضه ودقة مسالقه وندرة تطبيق العمل الذي اقتفي فيه الدالس لحان بمجرد
40:57
S…
Speaker 1 (06)
التقسيم والتنوع والتعريف ولا يجد ممارسة عملية فيبقى جافا عنده لا يكاد يفرغ منه حتى ينتقل إلى الباب الذي يليه لكنه حقيقة من أجل المسالك التنبيه الأخير فيما تعلق بالقياس جميعكم يعلم أنه لم يخالف من أهل المذاهب المسلمة أحد في باب القياس إلا الظاهرية
41:20
S…
Speaker 1 (06)
وإنما انفصلوا عن المذاهب الأربعة وأصبحوا مذهبا مستقلا من أجل هذه المسألة من أجل باب القياس فإنكارهم للقياس واعتمادهم على ظاهر النصوص واكتفاؤهم بالألفاظ التي جاءت النصوص هو الذي جعلهم مذهبا مستقلا ومنه استقي اسمهم مذهب الظاهرية أي الاكتفاء بظاهر النصوص ويرون أن البحث عن العلل وأن
41:47
S…
Speaker 1 (06)
توسيع الحكم هو التشريع ما لم ينزل الله عز وجل به سلطان وهو منازعة للشارع في تشريع الأحكام وأن هذا نوع من فرض الآراء في الدين
41:59
S…
Speaker 1 (06)
ومذهب قام على هذا الرؤية لما أسسه داود الظاهري ثم مشى عليه ابنه علي ثم انتصر له ابن حزم وغيره من الظاهرية الذين ساروا على هذا المذهب مذهب الظاهرية قوي ومتين في سائر إبواب الأصول لكنه في باب القياس لا يعتبر ويعتبر إنكارهم وخلافهم شاذا مسبوقا بإجماع الصحابة وبتطبيقات النبوية حتى في زمنه عليه الصلاة والسلام ما أريد الإطالة فيه لكن حتى تفهم كيف تعامل
42:28
S…
Speaker 1 (06)
الفقهاء مع خلاف الظاهرية في باب القياس لا يعتبرونه خلافا ولا ينظرون إليه ولهذا يحفي بعضهم الإجماع يقول لك القياس من الأدلة المتفق عليها في الشريع كيف متفق عليها وفيها خلاف كبير للظاهرية يقول لك لا عبرة بخلاف الظاهرية في هذه المسألة وهم لا يطرحون خلافهم في الأبواب الفقهية في باب القياس ويرون خلافهم شاذا مضطرحا لا يعولوا عليه نعم الأصل في الأشياء
42:56
S…
Speaker 2 (06)
الحضر والإباحة وأما الحضر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحضر إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحضر هذه أحد القواعد الجليلة في علم الأصول وهي الأصل في الأشياء وفائدتها
43:15
S…
Speaker 1 (06)
فيما لم تجد دليلا أيضا على مسألة بعينها أمامك مطعوم جديد اكتشفه الناس عقد من عقود البيع استحدثه الناس صورة جديدة من صور التعامل لباس طعام شراب هيئات كل ذلك ما حكمه
43:32
S…
Speaker 1 (06)
ستقول هذا الشماغ الذي نلبسه الآن هذه القواقع والكوافي لبس النظارات استخدام الأقلام ركوب السيارات أشياء كثيرة جدة في مظاهر حياة الناس ما ضابط ذلك في الشريعة وليس فيها شيء من النصوص التي تتعلق بأعيانها هنا يؤصلون هذا الأصل الكبير الأصل في الأشياء ما هو قال الأصل في الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة يعني أن تقول الأصل في الأشياء محرمة
44:00
S…
Speaker 1 (06)
إلا إذا دلل الدليل وجدنا في الدليل كل من طيبات ما رزقناكم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فتبحث عن دليل يبيح إذا ما وجدت دليلا ستقف ومن الناس من يقول بالعكس لا الأصل في الأشياء لباحة إلا ما جاء الدليل بتحريمه فها هنا الحديث عندهم عبارة عن أصل كبير يصلح أن يكون دليلا لكل ما يجد في حياة الناس اليوم وغدا وإلى يوم القيامة
44:27
S…
Speaker 1 (06)
في أي باب ليس في العبادات لنمتفقون على أن الأصل في العبادات التوقيف أو المنع أو الحظر فما لم يرد الدليل بوجه من وجوه التعبد فلا يصح لكنهم يتكلمون عن العادات أو المعاملات وهذه الأبواب التي لا منتهى لها ساقا مؤلف رحمه الله المذاهب في هذا منهم من قال هو الحظر ومنهم من قال هو الإباحة والمتأخرون من الأصوليين بل من الرازي ومن بعده
44:55
S…
Speaker 1 (06)
حتى يخرج من إشكال يقول لا الأشياء هذه منها ما هو منافع
45:00
S…
Speaker 1 (06)
منها ما هو مضار فالأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم ولك نص في هذا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ثم تقيس على كل ما يجد في حياة الناس استخرج الناس طعاما جديدا من البحار نوعا جديدا من اللحوم شيئا اكتشفه الناس فيما يتعلق بالمعادن واستعمالها كل ذلك أو الملابس أو المركوبات فأنت تطلقه على هذا الأصل نعم أما الحضر والإباحة
45:30
S…
Speaker 2 (06)
وأما الحضر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحضر إلا ما أبحته الشريعة فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحضر ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع ومنهم من قال بالتوقف وقلت لكم إن العدد من الأصوليين كالرانزي والبيضاوي ومن بعدهم
45:56
S…
Speaker 1 (06)
قسموا هذا فقالوا الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم فكان هذا قولا وسطا وهو جيد حتى لا يضطرد عليك أمر ينتقض بغيره نعم الاستصحاب الاستصحاب ومعنى الاستصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي هذا أيضا أحد الوجوه وجعلها ابن قدامة تبعا للغزال رحمة الله عليهما جعلوه دليلا من الأدلة المتفق عليها وسموه الاستصحاب
46:25
S…
Speaker 1 (06)
الاستصحاب مصطلح فيه معنى طلب صحبة الحكم لأن الهمزة والسين والتالي الطلب الاستصحاب طلب مصاحبة الحكم بمعنى أن الفقه يكون أمام مسألة فيقول استصحب فيها الحكم السابق الحكم السابق هذا طبعا المسألة عندما لا يكون فيها دليل
46:48
S…
Speaker 1 (06)
فهو يستصحب فيها حكم شيء سابق يعني مثلا عدم وجوب صيام شوال هو استصحابا لأنه لم يجب إلا رمضان فقاس عليه عفوا فاستصحب فيه عدم وجوب غيره لأنه كان كذلك قبل أن يفرض رمضان قل بأنه يرد صيام رمضان ما كان لا رجب ولا شعبان ولا شوال ولا رمضان نفسه ما كان واجبا فلما وجب رمضان ماذا حدث في رجب وشعبان وشوال مرة أخرى قبل أن يفرض صيام رمضان
47:19
S…
Speaker 1 (06)
ما كان واجبا لا رجب ولا شعبان ولا رمضان ولا شوان في السنة الثانية من الهجرة فرد صيام رمضان أصبح رمضان واجبا فماذا عن رجب وشعبان وشوان بقي على الأصل هذا هو استصحاب الأصل فها هنا أنت لا تطالب بدليل يكفيك أن تقول أنا أستصحب الأصل
47:41
S…
Speaker 1 (06)
الذي هو قبل ورود الدليل أنه كان غير واجب فلما جاء الدليل بإيجاب صيام رمضان اكتفينا به وقلنا دل الدليل على رمضان فيبقى غيره على الأصل يسمى هذا استصحاب
47:56
S…
Speaker 1 (06)
البراءة الأصلية أو يسمونه أحيانا استصحاب العدم الأصلي بمعنى أنك تكتفي بأن الأصل فيه عدم التكليف براءة الذمة ولهذا يسمونه البراءة الأصلية أو يسمونه العدم الأصلي فهذا يستصحب فيه الأصل لما لا يجد المجتهد دليلا يتناول المسألة يعني من جاء فيزع مثلا أن صلاة غير الصلوات الخمس واجبة
48:22
S…
Speaker 1 (06)
فيكون عنده الدليل استصحاب الأصل أنه قبل أن تفرض الصلاوات الخمس ما كانت هذه واجبة فرضت الصلاوات الخمس بقي غيرها على عدم الوجوب كذلك تقول في الصيام كذلك تقول في وجوه أخر هناك استصحاب آخر ما ذكر المصنف رحمه الله واستصحاب المشهور في الاستلاح إذا أطلق استصحاب الحكم السابق نتكلم عن استصحاب العدم الأصلي
48:46
S…
Speaker 1 (06)
صورة الثاني أن يكون عندك حكم في مسألة ما كالبيع مثلا أو ثبوت النكاح ثم يطرأ حالة مختلفة تغير في الحكم فيختلف فيها الفقيهان فيقول أحدهما أرى أن الملك في البيع باقي والثاني يقول أرى أن البقاء في النكاح مستمر ما دليله قال هو يستصحب الحكم السابق أن الملك ثابت وأن النكاح مستمر ودائم وهي نوع من الأدلة كما قلت نعم ترتيب الأدلة
49:15
S…
Speaker 2 (06)
وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحاج طيب هذا ترتيب الأدلة يقصد
49:35
S…
Speaker 1 (06)
لما يريد الفقيه البحث عن أدلة ولاحظ أننا في ختام هذه المسائل لما ذكر لك الأدلة بنواع كتاب وسنة وإجماع وقياس واستصحاب وذكر لك مراتب الأدلة وذكر لك أنواع الدلالات قال الآن أصبحت فقيها جاهزا لتطبيق مثل هذه المسائل على الأدلة وأنت تبحث عن حكمها قال انتبه الطريقة هي لما تجمع الأدلة رتبها في الاستعمال
50:00
S…
Speaker 1 (06)
يقدم من الأدلة الجلي على الخفي وهذا يعني حتى طلاب العلم لما يحرروا أحدهم بحثا أو يكتبوا مسألة هكذا يفعل إذا وجد بعد البحث خمسة ستة عشر عشرين دليلا وريد أن يسوقها ويرتبها كيف يفعل؟ يبدأ بالأقوى وهذا ترتيب الأدلة فليس شيئا يعني غامضا أو صعبا إدراك وفهمه قال يقدم الجلي على الخفي
50:23
S…
Speaker 1 (06)
يعني إذا كان عندك دليل مثلا ودلالته أو دلالة النص فيه من مرتبة الظاهر تذكروا ما هو الظاهر؟ ما هو الظاهر؟ هو المحتمل أمرين أحدهما أظهر لما يكون عندك دليل الدلالة فيه ظاهرة ودليل آخر فيه تأويل وكلاهم يدل على الحكم ذاته ماذا ستقدم؟
50:44
S…
Speaker 1 (06)
الظاهر لأنه أقوى من المؤول مثلا عندك دليلان أحدهما يستعمل فيه اللفظ على حقيقته والآخر على مجازه أيهما يقدم حقيقة وهكذا فهو نوع من الترتيب يقدم الجري على الخفي يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن ويقصدون بذلك المتواتر من الكتاب والسنة فإنه يوجب العلم في هذا التقسيم على تحفظ فيه والأحد يأتي بعده درجة
51:13
S…
Speaker 1 (06)
وقد سبق التنبيه البارحة على أن الحديث الأحاد الذي يقرره الأصليون فيه أنه يقتضي العلم لا يقتضي العلم ويقتضي الظن قلنا أنه يقتضي العلم إذا احتف بالقرائم فهذا أيضا نوع من التفتيب قالوا يقدم النطق على القياس ما إذا يقصد بالنطق النص الشرعي الدريم الكتاب والسنة يقدم على القياس
51:35
S…
Speaker 1 (06)
وهذا واضح جدا لأن القياس أتي درجة ثانية عند عدم النص فإذا وجد النص فهو المقدم قالوا يقدم القياس الجلي على الخفي أيضا القياس درجات ولاحظ ما ذكر هذا التقسيم هناك قال قياس علة ودلالة وشبه قال هنا قياس جلي وقياس خفي يقصد القياس الجلي قياس العلة والقياس الخفي ما كان أضعف كقياس الشبه فلما يتفاوت عندك قياسان القياس الواضح الجلي أولى
52:03
S…
Speaker 1 (06)
فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا بقي على استصحاب الحال إذا وجد في الدليل من الكتاب والسنة ما يغير الأصل إيش يقصد بتغيير الأصل؟ يقول الأصل قبل الشريعة براءة الذم وعدم التكليف قبل أن تفرض الصلوات ما كان في شيء واجب من الصلوات قبل فرض رمضان ما كان في شيء واجب من الصيام قبل الزكاة ما كان في شيء واجب من الحقوق في الأموال هذا يقصد بالبراءة الأصلية أو الأصل
52:30
S…
Speaker 1 (06)
فإذا جاء الدليل وغير الأصل يعني أثبت وجوب عبادة أثبت وجوب عقد من العقود إذا جاء الدليل فقد غير الأصل بمعنى أنه انتقل من البراءة إلى تكليف انتقل من عدم المطالبة إلى مطالبة وحساب
52:49
S…
Speaker 1 (06)
فإذا وجد في الدليل ما يغير الأصل إلا بقي على الأصل هو نفسه الذي تكلمنا عنه قبل قليل في دليل الاستصحاف عندما لا تجد دليلا فأنت تستند إلى العدم الأصلي أو البراءة الأصلية هذا ترتيب يذكرونه في منتهى هذه الأبواب لبيان ما الذي يسلكه الفقيه عند البحث الأدلة نعم
53:09
S…
Speaker 2 (06)
شروط المفتي ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا هذا شروع في آخر ما يريدونه في كتب الأصول وهو الحديث عن المفتي والمقلد وهذا كما قلنا في أول لقاء ليس من صل بعلم الأصول لكنه تتمة وتبع له من حيث أن المشتغل بعلم الأصول هو المجتهد فهم يستحسنون إرادة مثل هذه المسائل
53:38
S…
Speaker 1 (06)
من هو المجتهد الذي يحق له النظر في الأدلة ويتعامل معها وفق ما تقدم من قواعد ويستخرج الأحكام ويتكلم ويشارك الفقهاء في مداولة الرأي والبحث عن أحكام اذكر صفات المفتي المجتهد ويتكلم أيضا عن المستفتي يولدون عادة مسائل لطيفة فيها أحكام تتعلق بالمفتي وماذا يفعل وآداب والمستفتي كذلك
54:03
S…
Speaker 1 (06)
ويفيضون الكلام في أمر لطيف جدا ما الذي يفعله المستفتي عند السؤال وطبعا الورقات مختصر لكن الكتب الموسعة إلى درجة أن الرقعة والورقة التي يدفعها المستفتي إلى المفتي يذكرون آدابها كيف تكتب وكيف تسلم وكيف يقرأها المفتي وإذا كان المفتي سيجيب شفهيا أو سيكتب ما الأدب المراعى كيف سيكتب الفتوى
54:27
S…
Speaker 1 (06)
وكيف يبعثها وإذا كان سيجيب هذه الدقة منهم حقيقة عناية دقيقة تماما بهذا الباب الكبير باب الفتوى لأنه باب عظيم في الشريعة وهو ليس من صلب علم الأصول كما ترى لكنهم كانوا يرون أن الأصول إذا اشتغل بهذا العلم وأحكم صنعته فقد تأهل أن يكون فقيها وإذا صار مفتي انقصده الناس ومارسته للإفتاء
54:50
S…
Speaker 1 (06)
وسؤال الناس إليه بالاستفتاء هي مسألة ينبغي تعلم أحكامها وأدابها فلهم في هذا مباحث رائعة ولطيفة جدا وفيها مسائل تتعلم
55:00
S…
Speaker 1 (06)
لقب المفتي أحيانا تضبط مسائل الفتوى وما يرى في الساحة اليوم من خلل في الفتوى سواء من جانب الممارس للفتوى أو من جانب المستفتي هو خلل سبب الحقيقة عدم العناية بهذه المسائلة تذكر لضبط هذه القضية تساهل المفتي في الحكم التسرع العجلة عدم الأنا التحايل عليه انسياق المفتي خلف حيلة نسوقها المستفتي كل هذا ذكر عندهم بضبط
55:29
S…
Speaker 1 (06)
أما التساهل اليوم والوارد في كثير القنوات والفضائيات وبعض وسائل الإعلام والعجلة في إصدار الأحكام وعدم الروية القفز على النصوص عدم ضد تلك المسائل كل ذلك خلل وقد رأى الناس كلهم عميهم ومتعلمهم رأوا أثر هذه الجناية على الساحة العلمية وأن الفقه أصبح حما مستباحا لكل أحد
55:52
S…
Speaker 1 (06)
وأن سورة الشريعة أصبح للأسف أقصر الأسوار يتسلقه كل قصير كل قصير فضلا على الطوال وأصبح حيما مستباحا يعبد فيه الناس فضاعت هيبة الشريعة وجلالة الأحكام والله لو كانت المسألة الطبية وجلسنا في مجلس وتحدثنا فيها فيما يتعلق بعراض مرض أو بالأدوية الناجعة فتفلسف فيها كل واحد جالس وقال لا الدواء هذا أنفع من ذاك وأنا جربته
56:18
S…
Speaker 1 (06)
وبيننا طبيب حاضر سيقول له اخسأ كيف تتكلم ما تفهم ولا يد لك ولا قدم ولا عنق ولا ساق ولا ذنب في هذا العلم كيف تتكلم بينما الشريعة من أسهل ما يكون أن يتكلم الحاضر في المجلس ويضي كلهم بدلوه وكل واحد يتكلم وكأنه يغرف كما شاء ونهر جاري كل واحد يأخذ منه بكأسه ويشرب كما شاء بل أصمحت حتى في مقابلات تلفازية أو إذاعية أو صحفية مع بعض
56:47
S…
Speaker 1 (06)
أبعد الناس عن الشريعة ممثلين وممثلات ولاعب يقول له ما رأيك في التعدد تعدد الرجل الزوجات مسألة شرعية تقول لواحد من سقط الناس ما رأيك تسألوا عن رأيه في قضية شرعية هذا الحقيقة مثال للسقط الذي وصل إليه بعض أطراف المجتمع سقطت معه هيبة التعامل مع القضايا الشرعية فضلا عن أن القضايا التي تصدر فيها فتاوى على اختلاف أهل العلم
57:13
S…
Speaker 1 (06)
في تقرير الحكم المسألة أيضا أصبحت محل غمز ولمز وكل ينتقد ويعترض واحد يقول لا صح والثاني يقول لا خطأ وهذا كل من الجرأة في التعامل وكان الواجب أن تحمى الشريعة وتصان وتحمى أبوابها ومسائلها وأسوارها عن كل ما يمكن أن يدخل منها العابثون فنحن نوقف هذا الباب ونقول العناية بهذه المسائل
57:37
S…
Speaker 1 (06)
كانت قديمة ورص عليها أهل العلم في الإشارة إلى ما يجب ويتحتم على أهل العلم العناية به في أبواب الإفتاء والاجتهاد اقرأ
57:47
S…
Speaker 2 (06)
ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها طيب هذا جملة ما يريده أهل العلم في شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا أصول الفقه وفروعه لما؟
58:12
S…
Speaker 1 (06)
لأن هذا ميدان الأحكام الفقه هو الأحكام حلال وحرام يجوز لا يجوز مباح ومستحب ومكروه وواجب هذا هو الميدان لكن كما هو ينبغى يتحتم عليه معرفته بالأحكام ينبغى يكون ملما بهذه الأصول لما؟ لأنه مهما حافظ من كتب الفقه ومهما درس من مسائل الفروع ولو استوعب أكبر الكتب المغني مثلا والمحلى والمجموع وفتح القدير والكتب الكبيرة
58:38
S…
Speaker 1 (06)
لو حفظها عن ظهر قلب لن تسعفه في الإفتاء في المسائل النوازن لن يجد فيها المسائل الطبية المعاصرة لن يجد فيها المسائل الاقتصادية المعاصرة لن يجد فيها المسائل السياسية المعاصرة فإذا فقد دقته وعنايته بالأصول لن يسعفه ذلك في تقرير أحكام النوازن فحتى يصدق أن يكون مفتيا مجتهدا عليه أن يكون ملما بالفقه فروعا وأصولا خلافا ومذهبا
59:07
S…
Speaker 1 (06)
حتى لا ينغلق أيضا في دائرة المذهب ثم لا يتسنى له أن يقف على خلاف فيتشدد في قول أو يرفض مذهبا آخر أو لا يقف على خلاف فيه أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد
59:20
S…
Speaker 1 (06)
فسر ذلك بقوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام نحو لغة معرفة رجال النحو واللغة لأنه يتعامل مع نصوص شرعية وهذه أولى ما يتحتم العلاية بها والإمام الشافر رحمه الله كان من أكثر من نبه في كتابه الرسالة على وجوب عناية الفقهاء باللسان العربي وضبطه لأنه أعظم الآلات التي يستعام بها في فهم النصوص بسم الله الرحمن الرحيم
59:48
S…
Speaker 1 (06)
قاله من شرطه أيضا معرفته بتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها هذا المصطلح على تسميته اليوم لدى طلبة العلم بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام
1:00:00
S…
Speaker 1 (06)
هذه جملة من الشروط بعض الكتب يوسع أكثر في اشتراط الشروط تفصيلا وما الذي يتعين في الجملة هي شروط تدور على إتقان الفقيه أو المجتهد للآلة التي تمكنه من النظر في الأدلة والتعامل معها وهذا لا ريب فيه لكن هاهنا يجب أن ننبه على شرط يذكره بعضهم محل خلافه شرط العدالة شرط التقوى والصلاح
1:00:24
S…
Speaker 1 (06)
في الفقه والمجتهد ويحررون في هذا أن هذا شرط لقبول فتواه لا لاجتهاده في نفسه يعني ليس بالضرورة أن يكون عدلا يمكن أن يكون مجتهدا فاسقا لكن اجتراط العدالة فيه من أجل قبول فتواه وهذا غير صحيح لأنه أنت تتكلم عن ماذا تتكلم عن إدرات حكم شرعي تتكلم عن ثقه في دين الله تظن أن يؤتاه فاسق
1:00:53
S…
Speaker 1 (06)
أن يؤتاه لما تكلم عن فاسق ما نقول ليس المقصود العاصي فليس فينا معصوم لكن تعرف ما معنى فاسق فاسق يعني صاحب كبير أو مجاهر بالمعاصي أو مصر على الصغائر هذا فسق لكن العاصي التائب الذي كلما زل عاد واستغفر وأنام هذا لا نتكلم عن الفاسق المتجاوز حدود الشريعة
1:01:18
S…
Speaker 1 (06)
فكيف نحاول أن نقرر أن هذا يمكن أن يكون مجتهدا ليس تحجيرا كلا والله لكنها
1:01:26
S…
Speaker 1 (06)
يعني نيل لحكم شريعة ومرتبة شريفة في الدين تتصورا يؤتاها الناس بتساهل في أحكام الشريعة يعني هل تريد أن يكون دليلا تدل العباد على الحلال والحرام وهو ممن يلغ في الحرام أو يقصر في جنب الله هذا بعيد جدا ليس استبعادا عقليا حتى شرعيا الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا
1:01:50
S…
Speaker 1 (06)
ويكثر عنكم سيدهم فعلق حصول الفرقان وهو النور الذي يفرق به الناظر بين الحق والباطل والصواب والخطأ علقه بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تنشون به سداد العبد في دنياه وأخرى مناط بتقواه لربه وصلاحه فضلا أن يكون عالم شريعة
1:02:16
S…
Speaker 1 (06)
يدل الناس على دين الله وصراط المستقيم فأن تقول يمكن أن يكون مع هذا فاسقا صاحب كبيرا واقع في الكبائر أو شيء منها أو يجاهر بالآثام أو يعني لا يكترث بدين الله وأحكامه وشريعته فكل ذلك ينبغى ليحرر بعناية ثم انتقل رحم الله لحديث عن شرط المستفتي نعم
1:02:36
S…
Speaker 2 (06)
شروط المستفتي ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتية في الفتية وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد إذن المقصود بالمقلد من لم يصل درجة الاستقلال بالنظر في الحكم فمثل هذا حقه السؤال لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم والتقليد
1:03:00
S…
Speaker 1 (06)
والتقليد قبول قول القائل بلا حجة إيش يعني بلا حجة لما يأتي المقلد فيستفتي مفتيا يكفيه فتواه يقول له هذا حلال وهذا حرام بلا حجة بمعنى أنه لن يفهم الدليل ولا يلزمه
1:03:18
S…
Speaker 1 (06)
لكن هل يلزم المفتي أن يذكر الدليل؟ هذا من المستحسنات التي يتأدب بها أهل العلم في الفتوى ذكر الدليل وإن لم يستوعبه المستفتي لكن ربطا للناس بالدليل وتربية لهم على التعامل مع الدليل وسماعه وإلفه يورث عندهم تعظيما للنصوص وإقبالا على تمييز الفتوى المستندة إلى دليل من التي تصدر عن هوى فعلى هذا قابل قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا
1:03:46
S…
Speaker 2 (06)
ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا هذه مسائل يخوضون فيها وليس لها أثر في الثمار الفقهية والفروع المترتبة عليها هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل القياس في تعليم الناس أحكام الشريعة إن قلت نعم أو قلت لا في النهاية
1:04:13
S…
Speaker 1 (06)
ما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم دينا وتشريعا للأمة هو الذي ثبت الله عز وجل لا يقره على شيء تخالف فيه حتى مشتريعا وينزل الوحي في استدراك بعض المواقف كما حصل في عدد من الوقائع النبوية فسواء تقول استعمل القياس لنا نحن أن الحكم ثبت من سنته عليه الصلاة والسلام الاجتهاد وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض
1:04:39
S…
Speaker 2 (06)
فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد هذا مستند إلى حديث ما ذكره ما رواه الحاكم في المستدرك إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر
1:05:00
S…
Speaker 1 (06)
أنه مشترط بأن يكون الباذل لهذا الاجتهاد أهلا للاجتهاد ومتى يكون أهلا
1:05:06
S…
Speaker 1 (06)
إذا كان قد حصل آلة الاجتهاد وقام بها فإذا امتلك الآلة وبذل الوسع ونظر في الأدلة فعندئذ هو الذي يقال فيه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر لكن يأتي مبتدئ في طلب العلم ناقص الآلة غير أهل الفتوى فكما ضربت المثال قبل قليل ويتسلق الأسوار ويجتري على حدود الشريعة ثم يكون عذره إن أصبت لأجرين وإن أخطأت فلي أجر واحد هذا لا يمكن أن يقال
1:05:34
S…
Speaker 1 (06)
لكن إذا اجتهد الحاكم فأصاب ولهذا قال إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فله أجران حال الصواب أجر على ماذا؟ اجتهاده أجر على إصابة وين أخطأ؟ فاته أجر الصواب وبقي له أجر الاجتهاد يقول أهل العلم هذا من أفضل النصوص والأدلة التي تشكر أهل العلم صنيعهم في الأمة وما نفعوا به العباد من دلالتهم على أحكام الله عز وجل وما يؤجرون به
1:06:04
S…
Speaker 1 (06)
ثم هو حث لهم على أن يواصلوا في هذا الطريق وأن لا يشعر أحدهم بالحرج إن أخطأ ويأتيه الشيطان فيكف عن نفع الناس لأن الناس إن لم يجدوا من أهل العلم ما يدلهم فسيركنون إلها أهوائهم وإذا ركنت الأمة إلى الهوى ضاعت لكن يبقى أهل العلم يدلون الناس ويصيبون ويخطئون فيه ملحظ آخر لطيف وهو أنك لا تفترض الصواب أو العصمة في أهل العلم لماذا يستكثر بعض الناس على عالم العلماء إذا أخطأ في مسألة
1:06:34
S…
Speaker 1 (06)
فيشنعون عليه ويسقط من أعينهم وربما حرضوا الناس عليه وقالوا شوف فلان إيش يقول في مسألة كذا وماذا يقول في مسألة كذا ياخي بالعكس هو مأجور على هذا طالما وثقنا بعلمه وديانته وركننا إليه في الدلالة على حكم الله فمثل هذا ليس محل التشنيع وقد نصت الشريعة على ثبوت الأجر له ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصير
1:07:01
S…
Speaker 2 (06)
ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والمنحدين طيب هذه مسألة أخيرة هل كل مجتهد مصيب؟ نحن قلنا الآن كل مجتهد مأجور صح؟ لكن هذه مسألة أخرى هل كل مجتهد مصيب يعني على صوان؟ يقول فرق بين أن تسألني في العقيدة أو تسألني في الفقه إذا كنت تسألني في العقيدة فليس كل مجتهد مصيب
1:07:33
S…
Speaker 1 (06)
لن يلزم من هذا أن يكون النصارى على صواب والكفار على صواب والملحدون إذا اجتهدوا في عقائدهم والباطلة وراوا أن هذا هو الحق وهذا ليس صحيحا يؤدي إلى تصويب العقائد الكفرية طيب وفي الفقر منهم من تأول فقال نعم مصيب بمعنى أنه على صواب فيما أداه إليه اجتهاده
1:07:54
S…
Speaker 1 (06)
واضح يعني خلاف الحنفية والشافعية في مسألة النكاح بلا ولي خلافه الحنابلة مع غيره في نقضي الوضوء من أكل لحم الإبل هل كل مجتهد مصيب أجب هل كل القولين صواب الصواب واحد أيهما هو الصواب طيب هل كل مجتهد مصيب إن كنت تقصد إصابة الحكم الشرعي عند الله فليس كل مجتهد مصيب الحكم كم واحد
1:08:27
S…
Speaker 1 (06)
ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد فأصاب إذا اجتهد فأخطأ إذن هو يقصد بالصواب إصابة الحكم ويتفاوت المجتهدون في إصابة الحكم عند الله إذن ليس كل مجتهد مصيب لكن لو قال قال أنا أقصد كل مجتهد مصيب يعني صواب رأيه عند نفسه فيما أداه إليه اجتهاده هذا لا خلافة فيه الصواب عند الحنابل كذا ولهذا أفتوا به والصواب عند الحنفية كذا ولهذا أفتوا به
1:08:55
S…
Speaker 1 (06)
حسب ما ظهر لهم من الأدلة وبقدر ما عداهم إلى مجتهادهم فهو صواب عندهم وليس عندي وصواب عندك وليس عند غيرك فهذا موجز ما ذكره رحمه الله قال ومن الناس من يقول كل مجتهد مصيب في الفروع مصيب ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية يقصد أصول الكلامية العقائد
1:09:19
S…
Speaker 1 (06)
لا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والنصارى والمحيدين قال أخيرا ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد نعم وجه الدليل
1:09:41
S…
Speaker 2 (06)
وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجدهد تارة وصوبه أخرى والله سبحانه أعلى وأعلم وأجل وأحكم ونحمده سبحانه جل وعلا على ما من به علينا من التوفيق والسداد في دراسة متن الورقات لإمام الحرمين
1:10:00
S…
Speaker 1 (06)
رحمه الله ثم علموا وفقني الله وإياكم أن ما تدرسناه في الأيام الستة الماضية هو محظ توفيق وفضل من الله جل جلاله استحقوا الحمد والشكر والثناء عليه فهو أهل لذلك كله ثم هو لا يعد أن يكون محاولة يسيرة لدراسة هذا العلم الجليل علم الأصول ولعلكم في الأيام الستة التي قضيتموها في رحاب هذا المتن الموجز الصغير
1:10:25
S…
Speaker 1 (06)
شممنا سويا رائحة الفقه وعرفنا عظيم ما يشتغل به الفقهاء في هذا الباب الكبير والعلم الضخم علم الأصول وأنه يحتاج إلى عناية متتابعة ويحتاج إلى جهد متواصل في بذل المساعي ليرقى طلاب العلم مراقع أفضل هي ممارسة يا إخوة وباب كبير ودربة وجهاد يحتاج إلى طول نفس وصدر عددنا الأسئلة هنا ورد عن ما المقترح بعد متن الورقات كتاب يسير عليها طالب العلم
1:10:54
S…
Speaker 1 (06)
هذا يتفاوت بتفاوت السائلين المتخصص والمتصدي لطلب الفقه وعلم الشريعة يترقى إلى كتاب أعلى منه فإن كان قد درس قبل أو بعد شيئا آخر يرتق إلى كتوب أكبر فيها توسيع المسائل والتطرق لقضايا أكبر منها وإن كان الدارس أو السائل ممن درس في مدارس شرعية كالمعاهد والكليات والجامعات ومتخصص فيقال له اشتغل بما بين يديك
1:11:21
S…
Speaker 1 (06)
إذا كان طالب في قسم الشريعة أو طالب في بعض المعاهد العلمية وله كتاب يدرس فيقال اشتغل بالكتاب الذي بين يديك فإنه وضع ليكون عونا لك ويرتقي فيه الإنسان وإذا كان متقدما في مراحل عليا دراسات عليا وبحوث متخصصة عميقة فيكون شأنه أيضا الدلالة على مستوى أكبر وأعلى لكن في النهاية هي ثلاثة مراتب أولها المداخل والأسس في مثل هذه المتون
1:11:46
S…
Speaker 1 (06)
والمرتبة المتوسطة الكتب التي تستوعب المسائل وهذه لا حدود لها ولا يقترح منها كتاب على حساب كتاب والدرجة الثالثة هي الممارسة والتطبيق وإدمان النظر حاول بعد ذلك إذا وجدت شيئا من الإتقان لهذه المسائل في الأدلة والدلالات حاول أن تكون قراءتك بعد اليوم لمثل شروح أحاديث الأحكام كسبل السلام مثلا أو شروح عمدة الأحكام أو شرح صحيح البخاري الحافظ بن حجر
1:12:14
S…
Speaker 2 (06)
حاول أن تقرأ وأن تتصحب تلك القواعد فستكتشف أنه تطبيق ثري
1:12:20
S…
Speaker 1 (06)
وهذا ينمي الملكة كذلك لو قرأت في تفسير آيات الأحكام إن قرأت للقرطبي أو قرأت لابن العربي أو قرأت مثلا للجصاص وغيره ممن كتب في تفسير آيات الأحكام حاول أن تقرأ مستصحبا تلك القواعد لما تقرأ مبحث السلاف المغني لابن قدامى ستجد تطبيقا ثريا للقواعد الفقهية وأخرى أصولية فهذا كله مما ينمي الملكة ويقسم صاحبها قدرا كبيرا من العناية
1:12:49
S…
Speaker 1 (06)
أيهما أولى بالدراسة الأصول أم الفقه؟ لا السؤال لا يبغى أن يكون هكذا كلاهما مهم وكلاهما يحتاج إليه طالب العلم فإن قلت الأصول وحده فليس مغنيا وإن قلت الفقه وحده أيضا ليس مغنيا لكن أيهما يقدم على الآخر هي مسألة نسبية وسيكون تعين جواب فيها كل قضية الفلسفية أيهما سبق البيضة أم الدجاجة؟ يقول هل يوجد كتاب أو شرح فيه أمثلة أصولية كثيرة؟ متفاوت
1:13:21
S…
Speaker 1 (06)
وبعضها يعتني بهذا بعض الشروح المعاصرة مثلا في كتب أو دورات أو لقات يعتنون بالأمثلة يمكن يكون فيها شيء مما يحقق طلب السائل هل يكون القياس قوي كالمنصوص عليه؟ لا هو لن يكون القياس في درجة النص لكن عند عدم الدليل سيكون قوة القياس بقدر قوة اجتماعه للشروط التي مر ذكرها إذا أردت البحث في المسائل المشتركة بين الأصول وبين النحو اللغة أو مصطلح الحديث هل أحرر البحر من كتب الأصول أم من كتب اللغة أو الحديث؟
1:13:51
S…
Speaker 1 (06)
إذا كانت المسألة الصلاحية متخصصة طبعا اللغة المباحث الموجودة فيها في علم الأصول ليست لغوية خالصة بل لغوية بالقدر الذي اجتملت عليه النصوص الشرعية وكانت عناية الأصوليين في مباحث دلالات الألفاظ أعمقوا وأكثر عناية من عناية أهل اللغة
1:14:11
S…
Speaker 1 (06)
ولذلك بعض كبار أئمة اللغة ممن مارسوا الأصول من المتأخرين كالكمال بن همام مثلا الحنف الإسكندراني أو القرافي المالكي رحمه الله المصري أيضا كان هؤلاء أئمة نحو ولغة وهم في الوقت نفسه أئمة فقه وأصول كذلك السبكي وهو العلامة المتفنن فهم ينصون على أن ما يذكره أهل اللغة في تلك المباحث لا يساوي عمق ما تناوله الأصوليون في تلك القضايا يعني مثلا لا النافع للجنس
1:14:40
S…
Speaker 1 (06)
هل تقتضي العموم نصا أو ظاهرا مصورة التي تستثنى من هذا العموم حتى ما لا يذكره اللغويون فهو عمق في تناول المسألة ينصون على أن أهل اللغة لا يصدون درجته لأنهم يكتفون حمد حد يحقق لهم الغرض من المعنى هذا لا يعني عدم العناية بالعلوم الأخرى
1:15:00
S…
Speaker 1 (06)
لكن ثمت بحوث معاصرة أيضا حاولت أن تجمع المباحث المشتركة بين الأصول والحديث بين الأصول واللغة وإلى أي قدر يكون بينهم التداخل فنقل السائل هذا يطلب كل علم في مضنته مع العناية بما ذكره أهل الأصول هل مبحث قوادح القياس ضروري لدارس الأصول ضرورية إلى حد ما يذكرونها وفائدتها في مقام المناظرات وعلم الجدل فإن تذكر هناك
1:15:30
S…
Speaker 1 (06)
يقول أئمة الحديث المتقدمون يقصدون بالمرسل المنقطع مطلقا مثل الأصوليين ألا يقدم ذلك على الصلاح المتأخر من كونه مرفوع التابع؟
1:15:38
S…
Speaker 1 (06)
ليس كذلك لسبب واحد وهو أن الاصطلاح استقر مؤخرا على التفريق بين المرسل باصطلاحه المتقرر عند متأخرين أو عند عامة من كتب في الحديث على خلاف المصطلح المتقدم فضلا عن أن هذا المصطلح الذي هو المرسل والذي يفيد انقطاع بكل صوره مصطلح أقرب إلى اللغوي فإن وجد في كلام بعض أئمة الحديث المتقدمين فليس على سبيل التقرير المسألة والتقعيد لها تماما
1:16:06
S…
Speaker 1 (06)
يعني لماذا ضربته مثالا أولا لما تكلمنا على مصطلح الكراهة والتحريم والفرق بينهما قلنا لا ينبغي أن يفسر هذا من ورد في النصوص كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فالمعنى ذلك أن نلغي مصطلح التفريق بين الكراهة والتحريم لا لكن ينبغي العناية في أن نفهم هذا وأن لا ننزل عليه تفسير كلام بعض السلف المتقدم على تقرير الاسفلاح ورد عن الأئمة كأحمد وغيرهم في بعض المحرمات وصفه بالكراهة يقول أكره كذا ولا يعجبني كذا
1:16:35
S…
Speaker 1 (06)
فوصفوا بالكراهة لا يقتضي الكراهة الاصطلاحية فهل يقول قائل طيب سنعود إلى هذا الاصطلاح المتقدم عن العيم ونلغي هذا الجواب لا كذلك الشأن في المرسل والمنقطع بأنواعه يحافظ فيه على ما تقرر عند الأصوليين مؤخرا مع البقاء على العناية بعدم تفسيره أو تنزيل كلام بعض المتقدمين ولأنه قلة وأفراد فيسهل التفريق وعدم الخلق بينه أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح
1:17:05
S…
Speaker 2 (06)
وأن اجمعنا وإياكم دوما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في مستقر رحمته وواسع جنته والله تعالى أعلم صلى الله وسلم ودارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين
This transcript was generated by AI (automatic speech recognition). May contain errors — verify against the original audio for critical use. AI policy
İcmal
Bu transkriptin AI qısa mə'lumatını yaratmaq üçün Summarize düyməsini basın.
İcmallaşdırılır...
Bu transkript haqqında AI-dən soruş
Bu transkript haqqında hər şeyi soruşun — AI uyğun hissələri tapacaq və cavab verəcək.